Legal opinions

Legal opinion 17/05/1979

رأي استشاري رقم 511/1979

Number
511/1979
Date
17/05/1979
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
9999/1979
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال اكمال مركز الهاتف الآلي في النهر

ان رفض العرض من قبل لجنة المناقصات دون تبين بوضوح النواقص او المخالفات التي تضمنتها من شأنه ان يؤدي الى استبعاد عروض قد لا تتضمن مخالفات جوهرية تبرر رفضه قانونا ، الامر الذي يؤثر في هذه الحالة على مبدأ المنافسة وهو احد المبادىء الاساسية للمناقصة.