Legal opinions

Legal opinion 07/02/1979

رأي استشاري رقم 105/1979

Number
105/1979
Date
07/02/1979
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
9999/1978
Source
Lebanese University

مشروع قرار بمنح الرائد سعيد ابو عرب مساعدة مرضية في الخارج قدرها /5001/ل.ل. لقاء نفقات معالجة زوجته

يهمل كل طلب مساعدة مرضية يقدم بعد انقضاء شهر على تاريخ انتهاء المعالجة موضوعه . غير ان المرسوم الاشتراعي الرقم 34 تاريخ 9/5/1977 قد قضى بأن تعلق حكما جميع المهل بين تاريخ 19/9/1975 وتاريخ 15/6/1977 المحددة لممارسة حق ما او القيام باجراء ما تحت طائلة السقوط او الترقين او البطلان ... ويتأتى على هذا ان الطلب ، موضوع المعاملة ، مقدم بعد المهلة المحددة له ، فلا يمكن قبوله.