Legal opinion 10/09/1974
رأي استشاري رقم 84/1974
- Number
- 84/1974
- Date
- 10/09/1974
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الاصول الواجب اتباعها في ايداع تعويض الاستملاك
انه بالنسبة للاصول الواجب اتباعها عند ايداع تعويض الاستملاك يقتضي ايداع القيمة الاجمالية للتعويضات المقدرة من قبل لجنة الاستملاك ، باسم اصحاب الحقوق ومن ثم تستحصل الادارة على ايصال بالمبلغ المودع ، وتستصدر قرارا بوضع اليد ، ويجري نقل ملكية العقار لاسم الادارة المستملكة وبعد ذلك تتأكد الادارة من توجب التعويض واستحقاقه ومن ثم تقوم باجراء معاملات التصفية والدفع وذلك وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.