Legal opinions

Legal opinion 10/09/1974

رأي استشاري رقم 84/1974

Number
84/1974
Date
10/09/1974
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الاصول الواجب اتباعها في ايداع تعويض الاستملاك

انه بالنسبة للاصول الواجب اتباعها عند ايداع تعويض الاستملاك يقتضي ايداع القيمة الاجمالية للتعويضات المقدرة من قبل لجنة الاستملاك ، باسم اصحاب الحقوق ومن ثم تستحصل الادارة على ايصال بالمبلغ المودع ، وتستصدر قرارا بوضع اليد ، ويجري نقل ملكية العقار لاسم الادارة المستملكة وبعد ذلك تتأكد الادارة من توجب التعويض واستحقاقه ومن ثم تقوم باجراء معاملات التصفية والدفع وذلك وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.