Legal opinions

Legal opinion 10/09/1974

رأي استشاري رقم 87/1974

Number
87/1974
Date
10/09/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول نفقات معالجة العميد س.ح.

1-ان اعطاء مساعدة مرضية الى العميد لدى الامن الداخلي يجب ان يتم بقرار من وزير الداخلية ، ويقتضي ان تصدر بقيمتها حوالة صرف عن رئيس مصلحة الصرفيات او من يفوضه بذلك سندا لأحكام المادة 79 من ق.م.ع. 2-ان نفقات اقامة زوجة العميد ح. في الخارج يجب ان تخضع للجان التحقيق الصحي للضباط للنظر في اعتدالها ، على الا يتجاوز مجموع نفقات الاقامة المقررة للعميد ح. تعويض الانتقال المقرر له قانونا. ويقتضي ان تحسم من نفقات اقامة زوجة العميد ح. الايام التي قضتها في المستشفى قيد المعالجة على اثر حادث الاصطدام الذي تعرضت له.