Legal opinions

Legal opinion 16/07/1974

رأي استشاري رقم 74/1974

Number
74/1974
Date
16/07/1974
Requested by
بلدية زحلة – المعلقة
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تفسير عبارة "الاموال الهالكة" بالنسبة لبلدية زحلة - معلقة الواردة في الرأي الاستشاري رقم 58 تاريخ 13/6/1973

ان الاموال الهالكة هي الاموال التي لم تسقط بعد عن المكلفين ، الا انه يستحيل على البلدية استحالة مطلقة جبايتها ، وذلك لاسباب خارجة عن ارادتها كإفلاس المكلف او وفاته دون ان يترك اية اموال منقولة او غير منقولة.