Legal opinion 16/07/1974
رأي استشاري رقم 74/1974
- Number
- 74/1974
- Date
- 16/07/1974
- Requested by
- بلدية زحلة – المعلقة
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تفسير عبارة "الاموال الهالكة" بالنسبة لبلدية زحلة - معلقة الواردة في الرأي الاستشاري رقم 58 تاريخ 13/6/1973
ان الاموال الهالكة هي الاموال التي لم تسقط بعد عن المكلفين ، الا انه يستحيل على البلدية استحالة مطلقة جبايتها ، وذلك لاسباب خارجة عن ارادتها كإفلاس المكلف او وفاته دون ان يترك اية اموال منقولة او غير منقولة.