Legal opinion 22/10/1973
رأي استشاري رقم 1064/1973
- Number
- 1064/1973
- Date
- 22/10/1973
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
تلزيم انشاء معمل لمعالجة النفايات الى شركة Omnium "d'assainissement" بمبلغ قدره /990000/ل.ل. للقسم الاول و-/4990005/فرنكا فرنسيا للقسم الثاني
1- انه لا يجوز للعارض المشترك بالتلزيم ان يضمن الغلاف المحتوي على بيان الاسعار مستندات اخرى لأن ذلك يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عنها في نظام المناقصات. 2- انه عندما ينص دفتر الشروط الخاص على عدم تقيد الادارة بأدنى الاسعار المقدمة ، فانه يقتضي تبيان عناصر المفاضلة بصورة واضحة ومفصلة ، والا ، اعتبرت نصوص دفتر الشروط مخالفة للاصول الجوهرية التي يؤدي عدم مراعاتها الى عدم اعطاء نتيجة ايجابية للتلزيم. 3- انه اذا رفض عرضان من اصل ثلاثة عروض قبل فض غلافات الاسعار ، اعتبر العرض المقبول بمثابة عرض وحيد لا يمكن الاخذ به الا اذا كان ينقص عشرة بالمئة على الاقل عن السعر التقديري الموضوع من قبل الادارة.