Legal opinions

Legal opinion 13/07/1974

رأي استشاري رقم 73/1974

Number
73/1974
Date
13/07/1974
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قانونية اعطاء مساعدة مرضية للدكتور ك.ع

ان حق الدكتور ك.ع. بتقاضي المساعدة المرضية قد كرس بموجب القرار رقم 23 تاريخ 16/6/1971 الصادر عن مجلس الشورى ، والذي قضى بتصحيح وضعه الوظيفي. وان مرور الزمن على هذا الحق هو عشر سنوات ، وذلك عملا باجتهاد الديوان.