Legal opinion 13/07/1974
رأي استشاري رقم 73/1974
- Number
- 73/1974
- Date
- 13/07/1974
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية اعطاء مساعدة مرضية للدكتور ك.ع
ان حق الدكتور ك.ع. بتقاضي المساعدة المرضية قد كرس بموجب القرار رقم 23 تاريخ 16/6/1971 الصادر عن مجلس الشورى ، والذي قضى بتصحيح وضعه الوظيفي. وان مرور الزمن على هذا الحق هو عشر سنوات ، وذلك عملا باجتهاد الديوان.