Legal opinions

Legal opinion 13/08/1974

رأي استشاري رقم 79/1974

Number
79/1974
Date
13/08/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

اعادة النظر في رأي ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 61 تاريخ 22/6/1973 حول مدى امكانية فتح اعتمادات اضافية على مال الاحتياط عندما يكون مدينا

ان القول بجواز تغطية الاعتمادات الاضافية او المدورة من مال الاحتياط ، ولو كان مدينا ، يعني عمليا تغطية تلك الاعتمادات من موجودات الخزينة التي تكون في فترة عدم وجود رصيد دائن لمال الاحتياط ، مقتصرة على اموال الغير ، وليس على واردات الموازنة الامر الذي يعني الحصول على قرض عمومي بشكل غير قانوني.