Legal opinion 13/08/1974
رأي استشاري رقم 79/1974
- Number
- 79/1974
- Date
- 13/08/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر في رأي ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 61 تاريخ 22/6/1973 حول مدى امكانية فتح اعتمادات اضافية على مال الاحتياط عندما يكون مدينا
ان القول بجواز تغطية الاعتمادات الاضافية او المدورة من مال الاحتياط ، ولو كان مدينا ، يعني عمليا تغطية تلك الاعتمادات من موجودات الخزينة التي تكون في فترة عدم وجود رصيد دائن لمال الاحتياط ، مقتصرة على اموال الغير ، وليس على واردات الموازنة الامر الذي يعني الحصول على قرض عمومي بشكل غير قانوني.