Legal opinions

Legal opinion 11/07/1974

رأي استشاري رقم 68/1974

Number
68/1974
Date
11/07/1974
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 37 من دفتر الشروط العائد لامتياز كهرباء زحلة

ان المبالغ التي استقرضتها شركة كهرباء زحلة تشكل نفقات استثمار ، فانه لا يجوز لشركة امتياز كهرباء زحلة ، قيد الفوائد المدفوعة منها للمصارف عن هذه المبالغ من ضمن نفقات الاستثمار وحسمها من المداخيل ، سندا للبند الاول من المادة 37 ، لاسيما وانه سبق للشركة المذكورة ان احتسبت فائدة بمعدل 9% من المبالغ المذكورة وحسمتها من المداخيل عملا بالبند الثاني من المادة 37 من دفتر شروط الامتياز.