Legal opinion 11/07/1974
رأي استشاري رقم 68/1974
- Number
- 68/1974
- Date
- 11/07/1974
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة 37 من دفتر الشروط العائد لامتياز كهرباء زحلة
ان المبالغ التي استقرضتها شركة كهرباء زحلة تشكل نفقات استثمار ، فانه لا يجوز لشركة امتياز كهرباء زحلة ، قيد الفوائد المدفوعة منها للمصارف عن هذه المبالغ من ضمن نفقات الاستثمار وحسمها من المداخيل ، سندا للبند الاول من المادة 37 ، لاسيما وانه سبق للشركة المذكورة ان احتسبت فائدة بمعدل 9% من المبالغ المذكورة وحسمتها من المداخيل عملا بالبند الثاني من المادة 37 من دفتر شروط الامتياز.