Legal opinion 13/07/1974
رأي استشاري رقم 72/1974
- Number
- 72/1974
- Date
- 13/07/1974
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعادة رسوم دفعت عن ثمانية مرائب في العقار رقم 4627 بعبدا
لا يجوز اعادة الرسم الخاص الذي تم استيفاؤه عن المرائب بعد دفعه اذ ليس هنالك اي نص يجيز ذلك ، شرط ان يكون متوجبا بالاساس.