Legal opinions

Legal opinion 11/02/1975

رأي استشاري رقم 20/1975

Number
20/1975
Date
11/02/1975
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1975
Source
Lebanese University

تحديد افراد العائلة الذين يحق لهم الاستفادة من مساعدة الوفاة في بلدية بيروت

ان مساعدة الوفاة تستحق لجميع ابناء الموظف المتوفي ، سواء كانوا راشدين او متزوجين بالنسبة للذكور ، وعازبات او متزوجات بالنسبة للاناث ، بحيث ان العهدة لا تكون مشترطة فيما خص استحقاق مساعدة الوفاة ، الا للأخوة والاخوات ، عملا بصراحة نص المادة 29 المذكورة.