Legal opinion 11/02/1975
رأي استشاري رقم 20/1975
- Number
- 20/1975
- Date
- 11/02/1975
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1975
- Source
- Lebanese University
تحديد افراد العائلة الذين يحق لهم الاستفادة من مساعدة الوفاة في بلدية بيروت
ان مساعدة الوفاة تستحق لجميع ابناء الموظف المتوفي ، سواء كانوا راشدين او متزوجين بالنسبة للذكور ، وعازبات او متزوجات بالنسبة للاناث ، بحيث ان العهدة لا تكون مشترطة فيما خص استحقاق مساعدة الوفاة ، الا للأخوة والاخوات ، عملا بصراحة نص المادة 29 المذكورة.