Legal opinions

Legal opinion 21/02/1964

رأي استشاري رقم 76/1964

Number
76/1964
Date
21/02/1964
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
9999/1964
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال تنفيذ الطرق في المناطق اللبنانية بمبلغ اجمالي قدره /71940953،34/ل.ل. وبموجب المحضر المؤرخ في 1963/11/7.

إن إجراء التلزيم المبحوث فيه بالطريقة العادية ودون اللجوء الى تمويله من قبل شركات خاصة تدفع استحقاقاتها اقساطاً سنوية يشكل مخالفة صريحة للقانون المنفذ بالمرسوم 1961/6630. إن النص بإقصاء المتعهد الذي يسند إليه احد الاقسام الاربعة عن قبوله في الاقسام الاخرى من شأنه أن يفوت على الادارة الحصول على أنسب الاسعار فيما خص كافة الاقسام. إن عدم تحديد النواقص التي اقتضى استكمالها أدى بالنتيجة الى أن ثمة عارضين بقيت عروضهم ناقصة ، والى رفض هذه العروض فضلاً عن عدم التمكن من معرفة ما اذا كانت لهذه النواقص صفة جوهرية أم لا. إن لجنة الخبراء لم تضع مقياساً معيناً وموحداً بالنسبة للمستندات المبرزة من العارضين لجهة الاخذ بمحتوياتها أو الشك في صحة هذه المحتويات ومدى قبول تصديق مرجع وعدم قبول تصديق مرجع آخر مما يشكل مخالفة لمبدأ المنافسة. إن قيمة الصفقة المعروضة ، حتى في حال تنفيذ نصف اشغالها ، ستتجاوز اعتمادات الدفع التي ستتوفر لها. إنه لم يتبين أن بمقدور الادارة أن تنهي معاملات الاستملاك ووضع اليد على مواقع العمل - وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية.