Legal opinions

Legal opinion 12/06/1978

رأي استشاري رقم 58/1978

Number
58/1978
Date
12/06/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في ماهية ومفهوم الاموال العائدة للصناديق الخاصة لقوى الامن الداخلي

بالاستناد الى النصوص الراعية لاوضاع الصناديق الخاصة للمؤسسات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي تعتبر هذه الصناديق من عداد المؤسسات العامة وتكون اموالها اموالا عمومية ولو نص على خلاف ذلك . كما وانه بالاستناد الى هذه الصفة يترتب على هذا ان الاصل هو في عدم امكانية تأدية فائدة عن اموال الصناديق الخاصة موضوع البحث وعلى سبيل الاستثناء تأدية مثل هذه الفائدة بالاتفاق بين المصرف ووزير المالية.