Legal opinion 12/06/1978
رأي استشاري رقم 58/1978
- Number
- 58/1978
- Date
- 12/06/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في ماهية ومفهوم الاموال العائدة للصناديق الخاصة لقوى الامن الداخلي
بالاستناد الى النصوص الراعية لاوضاع الصناديق الخاصة للمؤسسات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي تعتبر هذه الصناديق من عداد المؤسسات العامة وتكون اموالها اموالا عمومية ولو نص على خلاف ذلك . كما وانه بالاستناد الى هذه الصفة يترتب على هذا ان الاصل هو في عدم امكانية تأدية فائدة عن اموال الصناديق الخاصة موضوع البحث وعلى سبيل الاستثناء تأدية مثل هذه الفائدة بالاتفاق بين المصرف ووزير المالية.