Legal opinion 06/06/1978
رأي استشاري رقم 57/1978
- Number
- 57/1978
- Date
- 06/06/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في توزيع غرامة الطابع المالي على الموظفين عملا بأحكام المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67
ان اثبات مخالفات قانون رسم الطابع المالي مناط بمراقبي رسم الطابع المالي المعنيين ورؤسائهم فقط وان فرض الغرامة مناط برئيس الدائرة المالية المختصة وبالاستناد الى محاضر الضبط المتعلقة بالمخالفات وان حصة الموظف المختص الذي ينظم محضر الضبط غير معلق اعطاؤها على نشاط الموظف او ظروف عمله.