Legal opinions

Legal opinion 06/06/1978

رأي استشاري رقم 57/1978

Number
57/1978
Date
06/06/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في توزيع غرامة الطابع المالي على الموظفين عملا بأحكام المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67

ان اثبات مخالفات قانون رسم الطابع المالي مناط بمراقبي رسم الطابع المالي المعنيين ورؤسائهم فقط وان فرض الغرامة مناط برئيس الدائرة المالية المختصة وبالاستناد الى محاضر الضبط المتعلقة بالمخالفات وان حصة الموظف المختص الذي ينظم محضر الضبط غير معلق اعطاؤها على نشاط الموظف او ظروف عمله.