Legal opinion 23/05/1978
رأي استشاري رقم 46/1978
- Number
- 46/1978
- Date
- 23/05/1978
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى قانونية ربط فرض رسم الاستثمار على المطاعم عن عام 1976 بافادة تصدر عن مصلحة الواردات في وزارة المالية
ان بلدية بيروت يمكن ان تستند الى افادة مصلحة الواردات بوصفها ادارة رسمية من اجل فرض رسم الاستثمار على المطاعم شرط ان تكون المعاملة قد عرضت على كل من رئيس دائرتي ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة وهذا لا يعني ان افادة وزارة المالية مطبقة اذ يبقى للبلدية الحق بالقيام بنفسها بالتثبت من قيام او عدم قيام المطاعم بالعمل خلال السنة 1976.