Legal opinion 29/05/1978
رأي استشاري رقم 51/1978
- Number
- 51/1978
- Date
- 29/05/1978
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الراي في قضية صرف تعويضات عن اعمال اضافية
ان استمرارية العمل في بعض وحدات المديرية العامة للبرق والهاتف تستوجب تكليف الموظفين العمل خارج اوقات الدوام المقرر لهم مما يترتب لهم الحق في ساعات استراحة اوفي التعويض عن ساعات العمل الاضافية وبسبب الاستمرار فان النفقة الناتجة عن ترتيب التعويض تعتبر نفقة دائمة مما يسمح بتنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم لها واعتبار تأشير مراقب عقد النفقات على هذا الطلب تأشير على المعاملة المرتبة للتعويض.