Legal opinions

Legal opinion 29/05/1978

رأي استشاري رقم 51/1978

Number
51/1978
Date
29/05/1978
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
9999/1978
Source
Lebanese University

طلب ابداء الراي في قضية صرف تعويضات عن اعمال اضافية

ان استمرارية العمل في بعض وحدات المديرية العامة للبرق والهاتف تستوجب تكليف الموظفين العمل خارج اوقات الدوام المقرر لهم مما يترتب لهم الحق في ساعات استراحة اوفي التعويض عن ساعات العمل الاضافية وبسبب الاستمرار فان النفقة الناتجة عن ترتيب التعويض تعتبر نفقة دائمة مما يسمح بتنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم لها واعتبار تأشير مراقب عقد النفقات على هذا الطلب تأشير على المعاملة المرتبة للتعويض.