Legal opinion 26/04/1978
رأي استشاري رقم 40/1978
- Number
- 40/1978
- Date
- 26/04/1978
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تحديد قيمة النفقات التي يجوز لرئيس السلطة التنفيذية البلدية عقده بموجب بيان او فاتورة
لا يمكن على ضوء قانون البلديات تحديد مقدار النفقات التي يحق لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية عقدها بموجب بيان او فاتورة ولا بد من الرجوع الى احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للبلديات الخاضعة لاحكام هذا القانون اما بالنسبة للبلديات غير الخاضعة فيقتضي التقيد بالارقام الواردة في نظام محاسبة البلديات الصغرى الصادر بالمرسوم رقم 14675/57 ويقتضي الرجوع عن الرأي 15/78.