Legal opinions

Legal opinion 26/04/1978

رأي استشاري رقم 40/1978

Number
40/1978
Date
26/04/1978
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تحديد قيمة النفقات التي يجوز لرئيس السلطة التنفيذية البلدية عقده بموجب بيان او فاتورة

لا يمكن على ضوء قانون البلديات تحديد مقدار النفقات التي يحق لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية عقدها بموجب بيان او فاتورة ولا بد من الرجوع الى احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للبلديات الخاضعة لاحكام هذا القانون اما بالنسبة للبلديات غير الخاضعة فيقتضي التقيد بالارقام الواردة في نظام محاسبة البلديات الصغرى الصادر بالمرسوم رقم 14675/57 ويقتضي الرجوع عن الرأي 15/78.