Legal opinions

Legal opinion 22/04/1978

رأي استشاري رقم 36/1978

Number
36/1978
Date
22/04/1978
Requested by
وزارة الصناعة والنفط
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري حول النفقات المشتركة للخدمة والتنظيفات في وزارة الصناعة والنفط

ان الاعتمادات العائدة للخدمة والتنظيفات والمرصدة في موازنة وزارة الصناعة والنفط المديرية العامة للصناعة لسنة 77 هي مخصصة لكامل المبنى الذي تشغله الوزارة المذكورة بما فيه الاقسام المشغولة من قبل المديرية العامة للنفط ويمكن خلال الفترة التي تسبق نشر موازنة 78 المثابرة على عقد نفقات الخدمة والتنظيفات اللازمة للمديرية العامة للنفط استنادا للمادة 59 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار ان هذه النفقات هي من النفقات الدائمة.