Legal opinion 22/04/1978
رأي استشاري رقم 36/1978
- Number
- 36/1978
- Date
- 22/04/1978
- Requested by
- وزارة الصناعة والنفط
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري حول النفقات المشتركة للخدمة والتنظيفات في وزارة الصناعة والنفط
ان الاعتمادات العائدة للخدمة والتنظيفات والمرصدة في موازنة وزارة الصناعة والنفط المديرية العامة للصناعة لسنة 77 هي مخصصة لكامل المبنى الذي تشغله الوزارة المذكورة بما فيه الاقسام المشغولة من قبل المديرية العامة للنفط ويمكن خلال الفترة التي تسبق نشر موازنة 78 المثابرة على عقد نفقات الخدمة والتنظيفات اللازمة للمديرية العامة للنفط استنادا للمادة 59 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار ان هذه النفقات هي من النفقات الدائمة.