Legal opinions

Legal opinion 28/02/1978

رأي استشاري رقم 398/1978

Number
398/1978
Date
28/02/1978
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

مشروع قرار باعطاء عائلة العريف المتوفي ايلي عبدالله مساعدة مالية قدرها /6170/ل.ل

ان وفاة العسكري نتيجة حادث سير حصل ليلا بعد خروجه من منزل ذويه متوجها الى منزله ، لا تعتبر منسوبة الى الخدمة سواء بشكل مباشر كأن يقتل العسكري لكونه رجل امن او غير مباشر كأن يقتل من قبل شخص سبق ان طبق القانون بحقه . ولا يمكن التذرع بمبدأ استمرارية عمل قوى الامن الذي يفترض علاقة بين الوفاة وبين المحافظة على الامن.