Legal opinion 28/02/1978
رأي استشاري رقم 398/1978
- Number
- 398/1978
- Date
- 28/02/1978
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار باعطاء عائلة العريف المتوفي ايلي عبدالله مساعدة مالية قدرها /6170/ل.ل
ان وفاة العسكري نتيجة حادث سير حصل ليلا بعد خروجه من منزل ذويه متوجها الى منزله ، لا تعتبر منسوبة الى الخدمة سواء بشكل مباشر كأن يقتل العسكري لكونه رجل امن او غير مباشر كأن يقتل من قبل شخص سبق ان طبق القانون بحقه . ولا يمكن التذرع بمبدأ استمرارية عمل قوى الامن الذي يفترض علاقة بين الوفاة وبين المحافظة على الامن.