Legal opinions

Legal opinion 28/03/1978

رأي استشاري رقم 399/1978

Number
399/1978
Date
28/03/1978
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1978
Source
Lebanese University

مشروع قرار يرمي الى اعطاء مساعدة مرضية للموظف في بلدية بيروت الطبيب فؤاد العم

ان اعطاء مساعدة مرضية الى الطبيب في بلدية بيروت بكامل النفقات الطبية التي تكبدها يشكل مخالفة لنظام المساعدات المرضية في بلدية بيروت ، فضلا عن مخالفات اخرى هي ان الطبيب المستفيد من المساعدة كان في عداد اللجنة التي درست طلبه والتي كانت خالية من طبيب اختصاصي في القلب.