Legal opinion 28/03/1978
رأي استشاري رقم 399/1978
- Number
- 399/1978
- Date
- 28/03/1978
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار يرمي الى اعطاء مساعدة مرضية للموظف في بلدية بيروت الطبيب فؤاد العم
ان اعطاء مساعدة مرضية الى الطبيب في بلدية بيروت بكامل النفقات الطبية التي تكبدها يشكل مخالفة لنظام المساعدات المرضية في بلدية بيروت ، فضلا عن مخالفات اخرى هي ان الطبيب المستفيد من المساعدة كان في عداد اللجنة التي درست طلبه والتي كانت خالية من طبيب اختصاصي في القلب.