Legal opinions

Legal opinion 11/04/1978

رأي استشاري رقم 490/1978

Number
490/1978
Date
11/04/1978
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الداخلية وممثل شركة "سميث أند ولسن" في لبنان لتقديم مسدسات لزوم قوى الامن الداخلي

حيث انه لا تزال تحمل المعاملة صفة مشروع عقد نفقة طالما انها عرضت للتسوية خلال مهلة الاسبوع المحددة مما يعني انه يمكن لمراقب عقد النفقات ان يرفض التأشير اذا كانت المعاملة غير مستوفية سائر الشروط وحيث انه وان كانت المادة 61 توجب على المراقب التأشير على سبيل التسوية فان هذا الامر لا يمتد الى رقابة ديوان المحاسبة التي لا يتبين من احكامها المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 انه يطلب فيها من الديوان التأشير على سبيل التسوية مما اقتضى الموافقة بالاكثرية.