Legal opinion 11/04/1978
رأي استشاري رقم 490/1978
- Number
- 490/1978
- Date
- 11/04/1978
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الداخلية وممثل شركة "سميث أند ولسن" في لبنان لتقديم مسدسات لزوم قوى الامن الداخلي
حيث انه لا تزال تحمل المعاملة صفة مشروع عقد نفقة طالما انها عرضت للتسوية خلال مهلة الاسبوع المحددة مما يعني انه يمكن لمراقب عقد النفقات ان يرفض التأشير اذا كانت المعاملة غير مستوفية سائر الشروط وحيث انه وان كانت المادة 61 توجب على المراقب التأشير على سبيل التسوية فان هذا الامر لا يمتد الى رقابة ديوان المحاسبة التي لا يتبين من احكامها المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 انه يطلب فيها من الديوان التأشير على سبيل التسوية مما اقتضى الموافقة بالاكثرية.