Legal opinion 03/05/1974
رأي استشاري رقم 53/1974
- Number
- 53/1974
- Date
- 03/05/1974
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تصفية ودفع نفقات سفر موظفي السلك الخارجي
ان على وزارة الخارجية والمغتربين ان تعيد الى الموظف في السلك الخارجي ، قيمة تذكرة السفر المحددة في التعرفة الدولية. اما طريقة تحويل هذه القيمة فتتبع في شأنها الاصول العادية المحددة في نفقات وزارة الخارجية.