Legal opinions

Legal opinion 03/05/1974

رأي استشاري رقم 53/1974

Number
53/1974
Date
03/05/1974
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
9999/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تصفية ودفع نفقات سفر موظفي السلك الخارجي

ان على وزارة الخارجية والمغتربين ان تعيد الى الموظف في السلك الخارجي ، قيمة تذكرة السفر المحددة في التعرفة الدولية. اما طريقة تحويل هذه القيمة فتتبع في شأنها الاصول العادية المحددة في نفقات وزارة الخارجية.