Legal opinions

Legal opinion 27/03/1974

رأي استشاري رقم 41/1974

Number
41/1974
Date
27/03/1974
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في شأن تلزيم اعمال هدم الابنية والانشاءات المصابة بالتخطيط ، واجراء اعمال قصرها وترميمها على التخطيط

يمكن لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت اعتماد نفس الحل الذي سبق ان افتى به ديوان المحاسبة في الرأي الاستشاري رقم 44 /1966 بالنسبة لامكانية تلزيم عمليتي الهدم وبيع الانقاض في معاملة واحدة ، بدلا من تلزيم كل منهما على حدة حسب القانون ، لان في ذلك وفرا على الخزينة.