Legal opinion 27/03/1974
رأي استشاري رقم 41/1974
- Number
- 41/1974
- Date
- 27/03/1974
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في شأن تلزيم اعمال هدم الابنية والانشاءات المصابة بالتخطيط ، واجراء اعمال قصرها وترميمها على التخطيط
يمكن لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت اعتماد نفس الحل الذي سبق ان افتى به ديوان المحاسبة في الرأي الاستشاري رقم 44 /1966 بالنسبة لامكانية تلزيم عمليتي الهدم وبيع الانقاض في معاملة واحدة ، بدلا من تلزيم كل منهما على حدة حسب القانون ، لان في ذلك وفرا على الخزينة.