Legal opinions

Legal opinion 11/02/2000

رأي استشاري رقم 17/2000

Number
17/2000
Date
11/02/2000
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1999
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول توجب موافقة وزارة المالية الخطية من اجل اعفاء الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملة الاجنبية العائدة لغير المقيمين من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد

ان ادراج وزير المالية بالوكالة في التعميم رقم 895/97 ضرورة اخذ موافقة وزارة المالية - مديرية الواردات الخطية من اجل اعفاء الودائع والالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية لغير المقيمين من ضريبة الدخل على الفوائد يقع في غير موقعه القانوني لأن مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9976/75 لم ينص على اخذ هذه الموافقة.