Legal opinion 11/02/2000
رأي استشاري رقم 17/2000
- Number
- 17/2000
- Date
- 11/02/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1999
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول توجب موافقة وزارة المالية الخطية من اجل اعفاء الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملة الاجنبية العائدة لغير المقيمين من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد
ان ادراج وزير المالية بالوكالة في التعميم رقم 895/97 ضرورة اخذ موافقة وزارة المالية - مديرية الواردات الخطية من اجل اعفاء الودائع والالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية لغير المقيمين من ضريبة الدخل على الفوائد يقع في غير موقعه القانوني لأن مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9976/75 لم ينص على اخذ هذه الموافقة.