Legal opinion 05/05/1983
رأي استشاري رقم 250/1983
- Number
- 250/1983
- Date
- 05/05/1983
- Requested by
- بلدية سن الفيل
- File
- 9999/1983
- Source
- Lebanese University
قرار بلدية سن الفيل العائد لشراء العقار رقم 151/سن الفيل
لا يصح اجراء الشراء بالتراضي مع قسم من المالكين وإهمال القسم الآخر ، ولا يكون هناك مجال للموافقة على الشراء المقترح من قبل البلدية. وانه اذا كانت البلدية بحاجة ماسة الى العقار فيعود لها ان تطبق بشأنه قانون الاستملاك اذا توافرت شروط المنفعة العامة.