Legal opinions

Legal opinion 05/05/1983

رأي استشاري رقم 250/1983

Number
250/1983
Date
05/05/1983
Requested by
بلدية سن الفيل
File
9999/1983
Source
Lebanese University

قرار بلدية سن الفيل العائد لشراء العقار رقم 151/سن الفيل

لا يصح اجراء الشراء بالتراضي مع قسم من المالكين وإهمال القسم الآخر ، ولا يكون هناك مجال للموافقة على الشراء المقترح من قبل البلدية. وانه اذا كانت البلدية بحاجة ماسة الى العقار فيعود لها ان تطبق بشأنه قانون الاستملاك اذا توافرت شروط المنفعة العامة.