Legal opinions

Legal opinion 24/10/1974

رأي استشاري رقم 100/1974

Number
100/1974
Date
24/10/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت المصالح المستقلة والبلديات التي تصرح بأجور مستخدميها بعد المهلة القانونية ، تخضع للغرامة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون ضريبة الدخل

بما ان المؤسسات العامة والبلديات تخضع للاحكام المتعلقة بمسك سجل الاجراء ، والتصريح عن وارداتهم ، واقتطاع الضريبة منهم وتأديتها للخزينة ، فهي تعتبر ايضا خاضعة للغرامة المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي 144/59 وذلك لعدم وجود نص خاص يعفيها من الغرامة المذكورة.