Legal opinion 24/10/1974
رأي استشاري رقم 100/1974
- Number
- 100/1974
- Date
- 24/10/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت المصالح المستقلة والبلديات التي تصرح بأجور مستخدميها بعد المهلة القانونية ، تخضع للغرامة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون ضريبة الدخل
بما ان المؤسسات العامة والبلديات تخضع للاحكام المتعلقة بمسك سجل الاجراء ، والتصريح عن وارداتهم ، واقتطاع الضريبة منهم وتأديتها للخزينة ، فهي تعتبر ايضا خاضعة للغرامة المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي 144/59 وذلك لعدم وجود نص خاص يعفيها من الغرامة المذكورة.