Legal opinions

Legal opinion 23/03/1978

رأي استشاري رقم 26/1978

Number
26/1978
Date
23/03/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية ترتب تعويضات

ان التكليف الصادر عن مرجع غير صالح والقاضي بان يشغل موظف وظيفة غير وظيفته الاصلية لا يمكن اعتباره قانونيا الا اذا توفرت شروط نظرية الظروف الاستثنائية ويعتبر الموظف في هذه الحالة موظفا واقعيا ولا يحق له تقاضي تعويضات الوظيفة ، ويبقى له الحق بالتعويض عن الخدمة التي يؤديها سندا لمبدأي ادارة الاعمال او الكسب غير المشروع او على اساس خطأ الادارة على ان لا يتعدى التعويض الحد المعين للموظف النظامي.