Legal opinion 23/03/1978
رأي استشاري رقم 26/1978
- Number
- 26/1978
- Date
- 23/03/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية ترتب تعويضات
ان التكليف الصادر عن مرجع غير صالح والقاضي بان يشغل موظف وظيفة غير وظيفته الاصلية لا يمكن اعتباره قانونيا الا اذا توفرت شروط نظرية الظروف الاستثنائية ويعتبر الموظف في هذه الحالة موظفا واقعيا ولا يحق له تقاضي تعويضات الوظيفة ، ويبقى له الحق بالتعويض عن الخدمة التي يؤديها سندا لمبدأي ادارة الاعمال او الكسب غير المشروع او على اساس خطأ الادارة على ان لا يتعدى التعويض الحد المعين للموظف النظامي.