Legal opinion 19/01/1978
رأي استشاري رقم 11/1978
- Number
- 11/1978
- Date
- 19/01/1978
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قانونية طلب مصلحة مياه بيروت بايداع الاموال المحصلة من قبل مكاتب المصلحة في فروع مصرف سرادار لمدة مؤقتة
في الاصل وفي ضوء النصوص النافذة فان ايداع اموال مصلحة مياه بيروت في حساب الخزينة العامة في مصرف لبنان هو امر الزامي ، والنص لا يفرق بين ايداع مؤقت وياداع دائم غير انه في ظروف امنية غير مستببة ، وتعرض اموال المصلحة للسلب والسرقة من الصناديق ، من شأنه ان يجعل التدبير المتبع في ايداع هذه الاموال في مصرف خاص مبررا شرط موافقة كل من سلطتي الوصاية على الموضوع.