Legal opinions

Legal opinion 09/04/1974

رأي استشاري رقم 304/1974

Number
304/1974
Date
09/04/1974
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
9999/1974
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الصحة العامة وشركة فيليبس لتقديم اشعة لزوم كل من مستشفيي بعلبك وزحلة الحكومي

ان التعاقد الرامي إلى تقديم أشعة لزوم كل من مستشفيي بعلبك وزحلة الحكومي يستلزم اجراؤه وفق الاصول العادية المنصوص عليها في المواد 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية ، وان اجراءه بالتراضي وبالاستناد الى مقتضيات السلامة العامة تبين زوالها فيما بعد ، يتنافى مع هذه الأصول.