Legal opinion 09/04/1974
رأي استشاري رقم 304/1974
- Number
- 304/1974
- Date
- 09/04/1974
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الصحة العامة وشركة فيليبس لتقديم اشعة لزوم كل من مستشفيي بعلبك وزحلة الحكومي
ان التعاقد الرامي إلى تقديم أشعة لزوم كل من مستشفيي بعلبك وزحلة الحكومي يستلزم اجراؤه وفق الاصول العادية المنصوص عليها في المواد 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية ، وان اجراءه بالتراضي وبالاستناد الى مقتضيات السلامة العامة تبين زوالها فيما بعد ، يتنافى مع هذه الأصول.