Legal opinions

Legal opinion 01/06/1974

رأي استشاري رقم 509/1974

Number
509/1974
Date
01/06/1974
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
File
9999/1974
Source
Lebanese University

قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 189 تاريخ 9/4/1974 حول مشروع عقد اتفاق رضائي لبيع الفضلة رقم 7/الباشورة

سنداً لأحكام المادة 80 من القرار 275/1926 لا يمكن بيع فضلة عقار ما لم يصبح هذا العقار الاخير ملاصقا لها.