Legal opinion 01/06/1974
رأي استشاري رقم 509/1974
- Number
- 509/1974
- Date
- 01/06/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 189 تاريخ 9/4/1974 حول مشروع عقد اتفاق رضائي لبيع الفضلة رقم 7/الباشورة
سنداً لأحكام المادة 80 من القرار 275/1926 لا يمكن بيع فضلة عقار ما لم يصبح هذا العقار الاخير ملاصقا لها.