Legal opinions

Legal opinion 14/06/1974

رأي استشاري رقم 584/1974

Number
584/1974
Date
14/06/1974
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
File
9999/1974
Source
Lebanese University

مشروع عقد بيع الفضلة الملاصقة للعقار رقم 653/ميناء الحصن

ان تحديد ثمن الفضلة المنوي بيعها من قبل لجنة مجلسية يكون جارياً خلافاً لأحكام المادة 53 من قانون الاستملاك الامر الذي يجعل البيع المقترح واقعا في غير موقعه القانوني.