Legal opinion 14/06/1974
رأي استشاري رقم 584/1974
- Number
- 584/1974
- Date
- 14/06/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد بيع الفضلة الملاصقة للعقار رقم 653/ميناء الحصن
ان تحديد ثمن الفضلة المنوي بيعها من قبل لجنة مجلسية يكون جارياً خلافاً لأحكام المادة 53 من قانون الاستملاك الامر الذي يجعل البيع المقترح واقعا في غير موقعه القانوني.