Legal opinion 26/07/1974
رأي استشاري رقم 823/1974
- Number
- 823/1974
- Date
- 26/07/1974
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
تلزيم طريق تحويرة الشيخ زناد بين طرابلس والحدود السورية بمبلغ اجمالي قدره /160000/ل.ل
ان عدم تصديق السعر التقديري للصفقة من قبل المدير العام للطرق والمباني يخالف احكام المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ان يصدق المدير العام ، بالإضافة إلى صلاحياته ، السعر التقديري التي تخضع لتصديق الوزير.