Legal opinions

Legal opinion 26/07/1974

رأي استشاري رقم 823/1974

Number
823/1974
Date
26/07/1974
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1974
Source
Lebanese University

تلزيم طريق تحويرة الشيخ زناد بين طرابلس والحدود السورية بمبلغ اجمالي قدره /160000/ل.ل

ان عدم تصديق السعر التقديري للصفقة من قبل المدير العام للطرق والمباني يخالف احكام المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ان يصدق المدير العام ، بالإضافة إلى صلاحياته ، السعر التقديري التي تخضع لتصديق الوزير.