Legal opinions

Legal opinion 04/03/1974

رأي استشاري رقم 161/1974

Number
161/1974
Date
04/03/1974
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1974
Source
Lebanese University

محضر لجنة بلدية بيروت عدد 3/74 تاريخ 31/1/1974 القاضي بإرساء المزايدة العلنية العائدة لبيع العقار رقم 1599/مزرعة على السيد جهاد امين الخنسا

ان اجراء المزايدة بالمناداة أمر مخالف لأحكام المادة 46 من قانون المحاسبة العمومية ، معطوفة على المادة 77 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 ويقتضي اجراؤها بطريقة الظرف المختوم.