Legal opinion 04/03/1974
رأي استشاري رقم 161/1974
- Number
- 161/1974
- Date
- 04/03/1974
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
محضر لجنة بلدية بيروت عدد 3/74 تاريخ 31/1/1974 القاضي بإرساء المزايدة العلنية العائدة لبيع العقار رقم 1599/مزرعة على السيد جهاد امين الخنسا
ان اجراء المزايدة بالمناداة أمر مخالف لأحكام المادة 46 من قانون المحاسبة العمومية ، معطوفة على المادة 77 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 ويقتضي اجراؤها بطريقة الظرف المختوم.