Legal opinion 12/04/1983
رأي استشاري رقم 193/1983
- Number
- 193/1983
- Date
- 12/04/1983
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1983
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال تزفيت غب الطلب في قضاء المتن
يحق للادارة ، في العقود الادارية ، ان تدرج بنودا خارقة يخولها مثلا انقاص كمية الاشغال او زيادتها ضمن نسب معينة لكن ذلك لا يعني انه يحق لها ان لا تكلف المتعهد بأي عمل او تجيز لنفسها التعاقد مع سواه على ذات الاشغال دون ان يحق له الاعتراض.