Legal opinions

Legal opinion 12/04/1983

رأي استشاري رقم 193/1983

Number
193/1983
Date
12/04/1983
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1983
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال تزفيت غب الطلب في قضاء المتن

يحق للادارة ، في العقود الادارية ، ان تدرج بنودا خارقة يخولها مثلا انقاص كمية الاشغال او زيادتها ضمن نسب معينة لكن ذلك لا يعني انه يحق لها ان لا تكلف المتعهد بأي عمل او تجيز لنفسها التعاقد مع سواه على ذات الاشغال دون ان يحق له الاعتراض.