Legal opinion 05/05/1983
رأي استشاري رقم 251/1983
- Number
- 251/1983
- Date
- 05/05/1983
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1983
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد مصالحة بين بلدية بيروت والسيدين عدنان وعادل القصار لاسترداد المساحة الخارجة عن نطاق التخطيط من العقار 1152/رأس بيروت
1-اذا كانت شروط تطبيق المادة 37 من قانون الاستملاك متوفرة في القضية فانه يقتضي اعادة الفضلة دون اي مقابل باعتبار ان استملاك العقار تم مجانا. وحيث انه في حال عدم توفر شروط تطبيق احكام المادة 37 من قانون الاستملاك فانه يقتضي بيع هذه الفضلة وفقا للاصول المتعلقة ببيع الفضلات وليس اعادتها بموجب عقد مصالحة. 2-ان المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر في قضايا الاسترداد والخلافات الناشئة عنها.