Legal opinions

Legal opinion 11/01/1983

رأي استشاري رقم 2/1983

Number
2/1983
Date
11/01/1983
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
9999/1982
Source
Lebanese University

مشروع عقد ايجار العقار رقم 5277 من منطقة الشياح

1-ان عملية ايجار العقار تعتبر عملية تأمين ايراد للبلدية ويقتضي اجراؤها بالمزايدة العمومية ويكون ديوان المحاسبة صالحا للنظر في قانونية عملية المزايدة. 2-ان اجراء الصفقة بالتراضي بسبب السرية يجب ان يكون مستندا الى امر يتعلق بالمصلحة العليا للدولة ، وان يكون من شأن اجراء الصفقة بالمزايدة العلنية (او المناقصة في النفقات) ان يلحق ضررا بالمصلحة العامة.