Legal opinion 11/01/1983
رأي استشاري رقم 2/1983
- Number
- 2/1983
- Date
- 11/01/1983
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 9999/1982
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد ايجار العقار رقم 5277 من منطقة الشياح
1-ان عملية ايجار العقار تعتبر عملية تأمين ايراد للبلدية ويقتضي اجراؤها بالمزايدة العمومية ويكون ديوان المحاسبة صالحا للنظر في قانونية عملية المزايدة. 2-ان اجراء الصفقة بالتراضي بسبب السرية يجب ان يكون مستندا الى امر يتعلق بالمصلحة العليا للدولة ، وان يكون من شأن اجراء الصفقة بالمزايدة العلنية (او المناقصة في النفقات) ان يلحق ضررا بالمصلحة العامة.