Legal opinions

Legal opinion 14/12/1974

رأي استشاري رقم 119/1974

Number
119/1974
Date
14/12/1974
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صرف مبالغ مترتبة لبعض عمال اتنظيفات في كلية العلوم.

يمكن ادخال الاجراء العاملين في الكلية في حقل التنظيف في عدد الاجراء المؤقتين المنصوص عليهم في الفقرة ب من البند الاول من المادة الاولى من نظام اجراء الجامعة ، وينتج عن ذلك خضوعهم لجميع النصوص المتعلقة بالاجراء المؤقتين العاملين في القطاع العام وخاصة القانون رقم 24/73.