Legal opinion 14/12/1974
رأي استشاري رقم 119/1974
- Number
- 119/1974
- Date
- 14/12/1974
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صرف مبالغ مترتبة لبعض عمال اتنظيفات في كلية العلوم.
يمكن ادخال الاجراء العاملين في الكلية في حقل التنظيف في عدد الاجراء المؤقتين المنصوص عليهم في الفقرة ب من البند الاول من المادة الاولى من نظام اجراء الجامعة ، وينتج عن ذلك خضوعهم لجميع النصوص المتعلقة بالاجراء المؤقتين العاملين في القطاع العام وخاصة القانون رقم 24/73.