Legal opinions

Legal opinion 14/04/1973

رأي استشاري رقم 312/1973

Number
312/1973
Date
14/04/1973
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1973
Source
Lebanese University

قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت المتعلق ببيع فضلة العقار رقم 1925 - رأس بيروت

اذا قرر المجلس البلدي بيع فضلة عقار ، دون ان يقترن هذا القرار بالصيغة التنفيذية وبعد عدة سنوات ، أراد متابعة الاجراءات العائدة لمشروع البيع المذكور ، فانه يقتضي اعادة تخمين الفضلة المقترح بيعها ، وتنظيم مشروع اتفاق بالبيع بين كل من الطرفين المعنيين تحدد بموجبه كافة الشروط المقتضاة.