Legal opinion 14/04/1973
رأي استشاري رقم 312/1973
- Number
- 312/1973
- Date
- 14/04/1973
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت المتعلق ببيع فضلة العقار رقم 1925 - رأس بيروت
اذا قرر المجلس البلدي بيع فضلة عقار ، دون ان يقترن هذا القرار بالصيغة التنفيذية وبعد عدة سنوات ، أراد متابعة الاجراءات العائدة لمشروع البيع المذكور ، فانه يقتضي اعادة تخمين الفضلة المقترح بيعها ، وتنظيم مشروع اتفاق بالبيع بين كل من الطرفين المعنيين تحدد بموجبه كافة الشروط المقتضاة.