Legal opinions

Legal opinion 29/06/1978

رأي استشاري رقم 1076/1978

Number
1076/1978
Date
29/06/1978
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

تلزيم تجهيزات ومواد لزوم مختبرات كلية التربية - الفرع الثاني

ان القرار رقم 655 لم يشر الى ان الاستعجال نشأ عن ظروف طارئة بل اشار الى انه لم يعد هنالك متسع من الوقت لاجراء المناقصة اي قبل انتهاء السنة المالية في 30/6/1978 وانتهاء السنة المالية ليست امرا طارئا بل يجب التحسب له والعمل على اساسه مما اقتضى عدم الموافقة.