Legal opinion 29/06/1978
رأي استشاري رقم 1076/1978
- Number
- 1076/1978
- Date
- 29/06/1978
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
تلزيم تجهيزات ومواد لزوم مختبرات كلية التربية - الفرع الثاني
ان القرار رقم 655 لم يشر الى ان الاستعجال نشأ عن ظروف طارئة بل اشار الى انه لم يعد هنالك متسع من الوقت لاجراء المناقصة اي قبل انتهاء السنة المالية في 30/6/1978 وانتهاء السنة المالية ليست امرا طارئا بل يجب التحسب له والعمل على اساسه مما اقتضى عدم الموافقة.