Legal opinion 14/06/1978
رأي استشاري رقم 61/1978
- Number
- 61/1978
- Date
- 14/06/1978
- Requested by
- مصلحة مياه عين الدلبة
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في اعادة التوقيفات العشرية الى المتعهد السيد ميشال عواد
مرور الزمن المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية يتناول الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع وهي ناتجة عن تنفيذ الموازنة ويتفق مع النص الوارد في المادة 147 من نظام مصلحة مياه عين الدلبة المالي وعليه تكون التوقيفات العشرية خارجة عن تنفيذ الموازنة وبالتالي خاضعة لأحكام مرور الزمن المقرر بموجب المادة 349 من قانون الموجبات والعقود المحددة بعشر سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.