Legal opinions

Legal opinion 14/06/1978

رأي استشاري رقم 61/1978

Number
61/1978
Date
14/06/1978
Requested by
مصلحة مياه عين الدلبة
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في اعادة التوقيفات العشرية الى المتعهد السيد ميشال عواد

مرور الزمن المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية يتناول الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع وهي ناتجة عن تنفيذ الموازنة ويتفق مع النص الوارد في المادة 147 من نظام مصلحة مياه عين الدلبة المالي وعليه تكون التوقيفات العشرية خارجة عن تنفيذ الموازنة وبالتالي خاضعة لأحكام مرور الزمن المقرر بموجب المادة 349 من قانون الموجبات والعقود المحددة بعشر سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.