Legal opinions

Legal opinion 24/05/1978

رأي استشاري رقم 47/1978

Number
47/1978
Date
24/05/1978
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الراي في طلب رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني رفع اشارة التأمين عن كفالة عقارية خاصة محتسب الصندوق بالاستناد الى احكام المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية

لا يمكن رفع اشارة التأمين ورد الكفالة لمحتسب الصندوق الداخلي للتعليم المهني في الوقت الحاضر طالما ان شروط تطبيق المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية غير متوفرة بسبب قانون تعليق المهل الذي يجعل الفترة اقل من ثلاث سنوات بعد حسم المهلة الممتدة بين 19/9/75 و15/6/77.