Legal opinion 24/05/1978
رأي استشاري رقم 47/1978
- Number
- 47/1978
- Date
- 24/05/1978
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي في طلب رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني رفع اشارة التأمين عن كفالة عقارية خاصة محتسب الصندوق بالاستناد الى احكام المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية
لا يمكن رفع اشارة التأمين ورد الكفالة لمحتسب الصندوق الداخلي للتعليم المهني في الوقت الحاضر طالما ان شروط تطبيق المادة 179 من قانون المحاسبة العمومية غير متوفرة بسبب قانون تعليق المهل الذي يجعل الفترة اقل من ثلاث سنوات بعد حسم المهلة الممتدة بين 19/9/75 و15/6/77.