Legal opinions

Legal opinion 01/06/1978

رأي استشاري رقم 52/1978

Number
52/1978
Date
01/06/1978
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ارجاء استيفاء بدل لقاء تقديم كفالة مصرفية

ان ارجاء استيفاء البدل الذي يتوجب على طالب رخصة البناء لقاء استفادته من نسبة البناء الاضافي لقاء كفالة مصرفية غير جائز وان مرسوم الاستثناء لا يصبح نافذا الا بعد دفع رسوم رخصة البناء والبدل المتوجب لقاء الاستافدة من نسبة البناء الاضافي والدفع متوجب فورا ولا يعقل ان تكون هناك مهلة للدفع.