Legal opinion 01/06/1978
رأي استشاري رقم 52/1978
- Number
- 52/1978
- Date
- 01/06/1978
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ارجاء استيفاء بدل لقاء تقديم كفالة مصرفية
ان ارجاء استيفاء البدل الذي يتوجب على طالب رخصة البناء لقاء استفادته من نسبة البناء الاضافي لقاء كفالة مصرفية غير جائز وان مرسوم الاستثناء لا يصبح نافذا الا بعد دفع رسوم رخصة البناء والبدل المتوجب لقاء الاستافدة من نسبة البناء الاضافي والدفع متوجب فورا ولا يعقل ان تكون هناك مهلة للدفع.