Legal opinions

Legal opinion 06/06/1978

رأي استشاري رقم 54/1978

Number
54/1978
Date
06/06/1978
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول المستندات والوثائق القاطعة لمرور الزمن

ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية بواسطة الانذار وتستطيع البلدية من خلال سجلاتها معرفة المكلفين الذين بوشرت بحقهم الملاحقات الفردية. اما المكلفين الذي لم تثبت مباشرة الملاحقات الفردية القاطعة لمرور الزمن بحقهم فيمكن للبلدية استصدار نص تشريعي يحفظ لها حقوقها في هذه الحالة.