Legal opinion 06/06/1978
رأي استشاري رقم 54/1978
- Number
- 54/1978
- Date
- 06/06/1978
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول المستندات والوثائق القاطعة لمرور الزمن
ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية بواسطة الانذار وتستطيع البلدية من خلال سجلاتها معرفة المكلفين الذين بوشرت بحقهم الملاحقات الفردية. اما المكلفين الذي لم تثبت مباشرة الملاحقات الفردية القاطعة لمرور الزمن بحقهم فيمكن للبلدية استصدار نص تشريعي يحفظ لها حقوقها في هذه الحالة.