Legal opinion 25/04/1978
رأي استشاري رقم 38/1978
- Number
- 38/1978
- Date
- 25/04/1978
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري حول المشروع المشترك رقم 35 وتحديد التاريخ الصحيح لبدء سريان حق المتعهد بفسخ التزام انشاء مدرسة ماريا عزيز في جزين وتحديد المبلغ الذي يستحق له على ضوء زيادة الاسعار
ان التاريخ الذي يبدأ فيه حق المتعهد بفسخ الالتزام هو التاريخ الذي يقدم فيه طلبا صريحا بفسخ الالتزام ويقتضي دراسة نسبة الزيادة الحاصلة في الاسعار في هذا التاريخ ويحق للمتعهد كامل المبلغ المقابل لزيادة الاسعار عن الاشغال المنفذة بعد تاريخ الطلب الصريح لفسخ الالتزام.