Legal opinions

Legal opinion 25/04/1978

رأي استشاري رقم 38/1978

Number
38/1978
Date
25/04/1978
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
9999/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول المشروع المشترك رقم 35 وتحديد التاريخ الصحيح لبدء سريان حق المتعهد بفسخ التزام انشاء مدرسة ماريا عزيز في جزين وتحديد المبلغ الذي يستحق له على ضوء زيادة الاسعار

ان التاريخ الذي يبدأ فيه حق المتعهد بفسخ الالتزام هو التاريخ الذي يقدم فيه طلبا صريحا بفسخ الالتزام ويقتضي دراسة نسبة الزيادة الحاصلة في الاسعار في هذا التاريخ ويحق للمتعهد كامل المبلغ المقابل لزيادة الاسعار عن الاشغال المنفذة بعد تاريخ الطلب الصريح لفسخ الالتزام.