Legal opinions

Legal opinion 11/04/1978

رأي استشاري رقم 39/1978

Number
39/1978
Date
11/04/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول اقتطاع نسبة الـ 7% المخصصة لتغطية النفقات الادارية وتعويضات لجان الاستملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

ان زيادة النسبة المئوية التي تقطع من الاعتمادات المرصدة للمشاريع في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لتغطية نفقات المجلس الادارية وتعويضات لجان الاستملاك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 103/77 تشمل الاشغال التي لم تنفذ كليا او جزئيا او تتناول الاعتمادات المخصصة لهذه الاشغال التي لم تستعمل حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي.