Legal opinion 04/05/1978
رأي استشاري رقم 43/1978
- Number
- 43/1978
- Date
- 04/05/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري في مدى توجب تعويض عن تدريس خلال الدوام الرسمي
لا يحق للموظفين الذين يدرسون في الدورات التدريبية داخل اوقات الدوام الرسمي تقاضي اجور ساعات التدريس التي يقومون بها.