Legal opinions

Legal opinion 04/05/1978

رأي استشاري رقم 43/1978

Number
43/1978
Date
04/05/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري في مدى توجب تعويض عن تدريس خلال الدوام الرسمي

لا يحق للموظفين الذين يدرسون في الدورات التدريبية داخل اوقات الدوام الرسمي تقاضي اجور ساعات التدريس التي يقومون بها.