Legal opinions

Legal opinion 31/03/1978

رأي استشاري رقم 30/1978

Number
30/1978
Date
31/03/1978
Requested by
وزارة الشباب والرياضة
File
9999/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري في قضية الكرات الرياضية العائدة للمتعهد السيد عصام ابو شقرا

الصفقة تشكل وحدة متكاملة ولا يجوز محاسبة المتعهد على جزء من الصفقة اي البضاعة المسلمة وبالتالي يقتضي تكليف لجنةفنية للنظر في النماذج رفع تقرير بمدى مطابقة هذه النماذج.