Legal opinion 31/03/1978
رأي استشاري رقم 30/1978
- Number
- 30/1978
- Date
- 31/03/1978
- Requested by
- وزارة الشباب والرياضة
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري في قضية الكرات الرياضية العائدة للمتعهد السيد عصام ابو شقرا
الصفقة تشكل وحدة متكاملة ولا يجوز محاسبة المتعهد على جزء من الصفقة اي البضاعة المسلمة وبالتالي يقتضي تكليف لجنةفنية للنظر في النماذج رفع تقرير بمدى مطابقة هذه النماذج.