Legal opinions

Legal opinion 31/03/1978

رأي استشاري رقم 31/1978

Number
31/1978
Date
31/03/1978
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري بشأن مطالبة المتعاقد المتفرغ الدكتور جان شروبصرف بدل غلاء المعيشة بمقتضى القانون رقم 3/77

ان المتعاقد الذي يعدل عقده لجهة زيادة التعويض اعتبارا من 1/1/75 لا يستفيد من بدل غلاء المعيشة باستثناء الزيادات الناتجة عن التدرج وعليه فان عقد السيد شرو يكون قد عدل لجهة اعطائه درجة وبالتالي فانه يستفيد من بدل غلاء المعيشة المعطى بالقانون رقم 3/77.