Legal opinion 31/03/1978
رأي استشاري رقم 31/1978
- Number
- 31/1978
- Date
- 31/03/1978
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري بشأن مطالبة المتعاقد المتفرغ الدكتور جان شروبصرف بدل غلاء المعيشة بمقتضى القانون رقم 3/77
ان المتعاقد الذي يعدل عقده لجهة زيادة التعويض اعتبارا من 1/1/75 لا يستفيد من بدل غلاء المعيشة باستثناء الزيادات الناتجة عن التدرج وعليه فان عقد السيد شرو يكون قد عدل لجهة اعطائه درجة وبالتالي فانه يستفيد من بدل غلاء المعيشة المعطى بالقانون رقم 3/77.