Legal opinion 26/06/1979
رأي استشاري رقم 580/1979
- Number
- 580/1979
- Date
- 26/06/1979
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 9999/1979
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي مع مؤسسة كهرباء لبنان لاستبدال كابل مركز ارسال شركة التلفزيون اللبنانية في معاصر الشوف
انه من المفروض قانوناً ان يستعمل الاعتماد للغاية المخصص لاجلها وبالنسبة للاعتماد موضوع البحث فانه مخصص لاشغال كهربائية في مختلف المناطق مما يعني انه يجب ان يستعمل لاشغال تعود لمصلحة عموم المواطنين وليس لمصلحة مؤسسة ذات طابع خاص كما هي الحال في شركة تلفزيون لبنان.