Legal opinions

Legal opinion 26/06/1979

رأي استشاري رقم 580/1979

Number
580/1979
Date
26/06/1979
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
9999/1979
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي مع مؤسسة كهرباء لبنان لاستبدال كابل مركز ارسال شركة التلفزيون اللبنانية في معاصر الشوف

انه من المفروض قانوناً ان يستعمل الاعتماد للغاية المخصص لاجلها وبالنسبة للاعتماد موضوع البحث فانه مخصص لاشغال كهربائية في مختلف المناطق مما يعني انه يجب ان يستعمل لاشغال تعود لمصلحة عموم المواطنين وليس لمصلحة مؤسسة ذات طابع خاص كما هي الحال في شركة تلفزيون لبنان.