Legal opinion 24/10/1979
رأي استشاري رقم 756/1979
- Number
- 756/1979
- Date
- 24/10/1979
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1979
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي مع السيد انطوان نادر صفير لبناء صالة الاستقبال في مطار بيروت الدولي
ان القاعدة القانونية العامة فيما خص الصلاحيات هي "ان الصلاحيات تمارس ولا تفوض الا بموجب نص قانوني" ولكن في القضية الحاضرة لا يتبين ان هناك اي نص يجيز لمجلس الوزراء تفويض صلاحيته المقررة في الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية وعلى هذا يكون التفويض الوارد في قرار مجلس الوزراء واقعا في غير محله.